تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
موقّتة لا ينحل إلى أمرين : ( أحدهما ) إتيان أصلها . ( ثانيهما ) إتيانها في ذلك الوقت بناء على ما هو التحقيق من عدم انحلال المقيّد إلى أمرين كما قرّر في محلَّه . بل يمكن أن يقال أنّه إذا دلّ الدليل على عدم وجوب قضاء ما جعله الشارع واجبا عليه في جميع اليوم والليلة مع كونها أهمّ الواجبات فعدم وجوب قضاء صلاة الآيات الموقّتة التي تكون دونها في المرتبة بطريق أولى ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى أن المستفاد من التعليل الوارد في السقوط عكس ذلك كما يأتي في بحث صلاة الآيات - منه عفي عنه .. وأمّا غير الموقّتة كالزلزلة ونحوها ، فالظاهر وجوب قضائها لأنّ الأمر بأدائها ينحل إلى أوامر عديدة بعدد آنات أزمنة الإمكان ، والمفروض كون ما بعد وقت الحيض من الأوقات أيضا موردا للخطاب فكأنّ الآمر قد جعله الآن مخاطبا بإتيان هذه الصلاة في كلّ آن يتمكَّن منها فمجرّد سقوطها في بعض تلك الآنات لا يوجب سقوطها بالنسبة إلى الآنات التي تتمكَّن فيها إلَّا أن يقال أن التكليف بالآنات التي بعد انقضاء زمان الحيض إنّما يتنجّز إذا كانت المرأة حين صدور الخطاب مكلَّفة بالإتيان ولم تأت وأمّا إذا لم تكن كذلك فيشكل تنجّزه بالنسبة إلى الآنات الأخر . وبعبارة أخرى : ما هو المعروف من أن صلاة الزلزلة وقتها تمام العمر إنّما يفيد في المقام إذا كانت أوّل صدور التكليف مكلَّفة فقصرت والمفروض عدم
مدارك العروة — صفحة 394 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي