[ 1 ] والنذر المعيّن .
[ 2 ] وصلاة الآيات فإنّه يجب قضائها على الأحوط ، بل الأقوى .
شرح
[ 1 ] وأمّا الثانية - أعني قضاء النذر المعين بناء على وجوب قضائه لغير الحائض - فالظاهر أنّه مبني على أن ما جعله الناذر على نفسه في وقت معيّن نظير ما وقّته الشارع في وقت معين أم لا ، فعلى الأوّل لا يجب عليه القضاء بناء على عدم وجوب قضاء الصلوات الواجبة في وقت معيّن شرعا كما يأتي بيانه في المسألة الثالثة .
وعلى الثاني : يجب القضاء لأنّ النذر صار سببا لثبوته على ذمّته ، غاية الأمر عدم صحّة تحقّقه في زمن الحيض فيعذر في تأخيره ولا يجب عليه كفارة الحنث نظير ما إذا نسي المنذور في وقته غايته أن المقام عذر شرعي والنسيان أو الغفلة عذر عقلي .
لكن المبنى محلّ تأمّل لعدم الدليل واحتمال خصوصيّة فيما جعله الشارع وقتا لعمل معيّن وإن النذر من الأمور العقلائية نظير العمل بالإجارة لا يرون للعمل في الوقت خصوصيّة بحيث لو فاتت فات وقت ذلك العمل ، بل يرون عليه وجوب العمل وصدق الوفاء بالنذر فيشمله أدلَّة الوفاء فوجوب القضاء لو لم يكن أقوى فلا أقلّ حينئذ كونه أحوط .
[ 2 ] وأمّا الثالثة - أعني قضاء صلاة الآيات ، فأمّا الموقّتة منها كصلاة الخسوف والكسوف والريح السوداء ونحوها بناء على توقيتها كما يأتي في كتاب الصلاة إن شاء اللَّه ، فالظاهر عدم وجوب القضاء لا لدلالة الأخبار المذكورة على العدم ، بل لعدم الدليل على الوجوب بعد سقوط التكليف حين وجوبها على غير الحائض ونحوها من المكلَّفين ، والمفروض أن الأمر بصلاة