شرح
لا يناسب نقله هنا يأتي إن شاء اللَّه في كتاب الصوم فيما يكره على الصائم .
وفي باب البدع والرأي ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إنّ السنّة لا تقاس ألا ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها أنّ السنّة إذا قيست محق الدّين ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 41 ، حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 588 ..
وفي كتاب الطهارة بالإسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن قضاء الحائض الصلاة ، قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثمّ أقبل عليّ وقال : إنّ رسول اللَّه ( ص ) كان يأمر بذلك فاطمة ( ع ) وكان يأمر بذلك المؤمنات ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 41 ، حديث 2 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 589 ..
والظاهر انصرافها إلى الصلوات اليومية كما أن وجوب قضاء الصوم ينصرف إلى صوم شهر رمضان ، ويستفاد من الأخيرة سؤالا وجود القائل في زمن أبي جعفر ( ع ) بوجوب قضاء الصلاة حيث أنّ مورد السؤال وجوب قضاء الصلاة وبيانه ( ع ) لحكم الصوم كان تفضّلا منه ( ع ) ، ويظهر من بعض الروايات أنّ القائل كان المغيرة الذي ذكر أهل الرجال أنّه كان من الوضّاعين ، ونقل الكشي في رجاله روايات كثيرة دالَّة على صدور اللعن منهم ( ع ) بالنسبة إليه .
فروى الكليني ( ره ) عن الحسين بن محمّد ، عن المعلَّى ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : أنّ المغيرة بن