تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
والظاهر اختلاف مناط المسائل المذكورة وليست من واد واحد فالمناسب تعرّضها واحدا بعد واحد فهنا مسائل ثلاثة : الأولى : في قضاء صلاة الطواف . الثانية : في قضاء النذر المعين . الثالثة : في قضاء صلاة الآيات ، امّا مطلقا أو في الجملة كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى . أمّا الأولى : فإن تركها مع الطواف فهي تابعة من حيث الوجوب وعدمه في الفرض والنفل وإن حاضت بعد الطواف وقبل صلاته ، فالظاهر وجوب القضاء عليها لأنّها من واجبات الطواف وليست موقّتة بوقت بل يجوز لها قضائها ، ولو كان حيضها في أثناء الطواف إذا كانت قد أتت بأربعة أشواط والروايات الواردة على كثرتها في عدم وجوب قضاء الصلاة ليس لها إطلاق حتّى تشمل المقام بل هي أمّا ظاهرة أو منصرفة إلى الصلوات اليوميّة ولا بأس بذكر جملة منها كي يتّضح الحال ، فنقول بعون اللَّه تعالى : قد روى الكليني ( ره ) تارة في كتاب الطهارة وأخرى في كتاب الصوم ، مرّة في باب صوم الحائض وأخرى في باب الطيب والريحان للصائم عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : أوّل من قاس إبليس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 41 ، حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 589 .، وزاد في الموضوع الأخير ما
مدارك العروة — صفحة 390 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي