[ 1 ] مثل الطواف .
شرح
وصلاة الطواف وصلاة الآيات وأوّل من تعرّض لها في الجملة فيما وقفت عليه الشهيد ( ره ) في الدروس وتبعه في الروض والحدائق وكشف الغطاء ومن تأخّر عنهم والماتن ( ره ) .
قال في الدروس : ويجب عليها - أي الحائض - الغسل عند الانقطاع وقضاء الصوم دون الصلاة إلَّا المنذورة وركعتي الطواف ( انتهى ) .
وفي الروض : بعد الحكم بعدم وجوب قضاء الصلوات اليومية ، مستدلا بإجماع علماء الإسلام وبعض الأخبار قال : وهل يلحق باليومية غيرها من الصلوات الواجبة عند عروض أسبابها في وقت الحيض كالكسوف ؟ وجهان ، أقربهما ذلك ويستثنى من ذلك الزلزلة فإن وقتها العمر .
[ 1 ] وأمّا ركعتا الطواف فلاحقتان بالطواف ( انتهى ) ، ونحوه ذكر في الحدائق في كشف الغطاء في تعداد أحكام الحائض قال : ومنها يجب عليها قضاء ما فيه القضاء سوى الصلاة فرضها ونفلها سوى صلاة الطواف والمنذورة بالنذر المعيّن والمستأجر عليها معيّنة مع شرط القضاء وما أو جدت مانعها باختيارها على تأمّل في الثلاثة الأخيرة ( انتهى ) ، والماتن ( ره ) جعل وجوب قضاء صلاة الآيات مطلقا أقوى ، وحكم فيما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى في كتاب الصلاة بكون القضاء أحوط ووافق الماتن ( ره ) بعض من علَّق على المتن هنا وخالفه في كتاب الصلاة فحكم بكون القضاء في الموقّتة أحوط وبعدم وجوبه في غيرها أقوى وبينهما تهافت ، ولعلَّه دام ظلَّه عدل من فتواه هنا .
وكيف كان فليس في المسألة نصّ بالخصوص .
نعم ، في وجوب قضاء الصوم المنذور رواية تأتي إن شاء اللَّه ، وأفتى به القوم