مسألة 29 - ماء غسل الزّوجة والأمة على الزوج والسيّد على الأقوى .
مسألة 30 - إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيمّمها بل هو باق إلى أن تتمكَّن من الغسل .
( الحادي عشر ) وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب ، وأمّا الصلوات اليومية فليس عليها قضائها .
بخلاف غير اليومية .
شرح
نعم ، الأولى تركه لغير الشبق .
( مسألة 29 ) قد تقدّم ما يليق ببيان هذه المسألة في المسألة العشرين في فصل : إن غسل الجنابة مستحب نفسي . . إلخ ، فراجع .
( مسألة 30 ) يأتي حكم هذه المسألة إن شاء اللَّه تعالى في المسألة الرابعة والعشرين في فصل أحكام التيمّم ، فانتظر .
الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات من الصوم في حال الحيض دون الصلاة ، وهذه المسألة في الجملة ممّا لا كلام فيها ولا خلاف لحكم كلّ من تعرّض لها بذلك من غير نقل خلاف لا من الخاصّة وهو قطعي ، ولا من العامة ، بل ذكر في المنتهى أنّه مذهب علماء الإسلام ، قال : ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة وهو مذهب علماء الإسلام ، وقالت الخوارج : يجب عليها قضاء الصلاة ( انتهى ) .
ويؤيّده أنّهم ( ع ) في مقام الرد على بطلان القياس استدلوا بذلك بقولهم ( ع ) :
( أليس عندهم تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ) فيصدقهم المخالف ولا ينكرون ذلك ( ع ) فكأنّ المسألة كانت مسلَّمة عندهم من غير نكير فلا احتياج إلى ذكر كلمات القوم .
نعم ، قد ذكر الماتن ( ره ) وجوب قضاء غير الصلوات اليوميّة من صلاة النذر