شرح
أحبّ إليّ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 5 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 573 ..
وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عمّن سمعه ، عن العبد الصالح ( ع ) في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمسّ الماء فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل وإن فعل فلا بأس به ، وقال تمسّ الماء أحبّ إليّ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 4 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 573 ..
وعنه ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 573 ..
وأمّا مفهوما مثل ما يأتي في الروايات الآتية في أحكام المستحاضة كرواية عبد اللَّه بن سنان : ( ولا بأس أن يأتيها زوجها متى شاء أيام قرئها ) حيث تدلّ مفهوما أنّه لا بأس به مطلقا في أيّام القرء ، ونحوها صحيحة علي نقلا عن الكليني ( ره ) ، وكذا قوله ( ع ) في صحيحة معاوية بن عمّار : ( ولا يأتيها بعلها أيّام قرئها ) .
الثالثة : ما دلّ على الجواز إن أصاب زوجها شبقا .
مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) في المرأة