شرح
وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرّحمن ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن امرأة حاضت وذكر ذيله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 565 ..
وامّا ( 2 )( 2 ) عطف على قولنا منطوقا .مفهوما كموثقة سماعة الآتية في أحكام المستحاضة وفيها : ( وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ) .
وما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن محمّد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها وقد حضرت الصلاة ، قال : إذا كان معها بقدر ما يغسل معها فرجها فتغسله ثمّ تتيمّم وتصلَّي ، قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال : نعم ، إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 564 .بناء على أن يكون قوله في تلك الحال إشارة إلى حالها بعد التيمّم لا قبله .
الثانية : ما دلّ على الجواز مطلقا ، أمّا منطوقا .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا بأس وبعد الغسل