تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن امرأة كانت طامثا فرات الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتّى تغتسل ، قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثمّ طهرت فلم تجد ماء يوما واثنين يحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا يصلح حتّى تغتسل ، ونحوها عن مالك يأتي في أحكام النفساء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 6 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 573 .. وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، وسندي بن محمّد جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثمّ تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتّى تغتسل ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 7 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 574 .. ولكن يمكن أن يكون قوله ( ع ) : ( لا يصلح ) في ذيل الأولى قرينة على كون النهي في صدرها تنزيها لا تحريما . وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : تنظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضها مستقيمة فلا يقربها في عدّة تلك الأيام من ذلك ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشاها حتّى يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أراد ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 1 من أبواب الاستحاضة ج 2 ، ص 609 ..
مدارك العروة — صفحة 384 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي