[ 1 ] ولو تذكَّر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء فإن كان في الأيسر كفاه ذلك وإن كان في الرّأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب ، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب .
شرح
عليه وأعاد الصلاة باستيقان وإن كان شاكا فليس عليه في شكَّه شيء فليمض في صلاته ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 41 ، حديث 2 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 524 ..
[ 1 ] ومورد السؤال والجواب ، وإن كان من حيث الشكّ في بعض أفعال الغسل ، إلَّا أنّه يستفاد منه عدم وجوب الموالاة ، ومن هنا يعلم أنّه لو ترك بعض عضو منه رجع وأتى به وبما بعده ولو كان العضو السابق جافا وإن شكّ في ذلك وإنّه العضو الفلاني أم سابقه يجب الإتيان بما يتيقّن معه حصول غسل جميع الأعضاء لما تقدّم في الوضوء من عدم جريان قاعدة التجاوز .
ويدلّ عليه أيضا ، مضافا إلى كون وجوب الإتيان بمقتضى القاعدة ، قوله ( ع ) في صحيحة زرارة : ( إذا شكّ وكانت به بلَّة وهو في صلاته مسح بها عليه ) . نعم ، تطبيق هذا الكلام مع القواعد مشكل فإن الطهارة شرط واقعي لصحة الصلاة والمفروض عدمها في صورة الشكّ في إتيان بعض الأعضاء فالحكم بصحّة الصلاة مع الحكم بوجوب المسح بالبلَّة الباقية ممّا لا يجتمعان مع أن صدر الكلام ينافي ذيله فإنّ قوله ( ع ) في ذيلها : ( وإن كان شاكَّا فليس عليه في شكَّه شيء فليمض في صلاته ) يدلّ على عدم الاعتبار بالشك بعد الفراغ منه ، والتفصيل بين وجود البلَّة وعدمها بوجوب الاعتناء في الأوّل دون الثاني ممّا لم يقل به أحد فالتمسّك بها لوجوب العود مشكل .