تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
فما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) الدال على تقديم غسل الجسد على الرأس ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 28 ، حديث 4 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 507 .محمول أمّا على التقية أو على اشتباه الراوي ، كما أفاده الشيخ ( ره ) في التّهذيب بقرينة اتحاد الراوي وهو هشام بن سالم ، غاية الأمر تارة نقله بلا واسطة عن الصادق وأخرى بواسطة محمّد بن مسلم عنه ( ع ) . ويدلّ أيضا على عدم اعتبار الموالاة ما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنّ عليا لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 3 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 509 .. وفيه دلالة أيضا على عدم وجوب غسل الجنابة نفسا وتقدّم في الوضوء في قوله ( ع ) في ذيل رواية حريز حيث سأله عن جواز غسل بعض أعضاء الغسل بعد جفاف بعضها الأخر قال : هو بتلك المنزلة ابدأ بالرأس ، ثمّ أفض على سائر جسدك ، قلت : وإن كان بعض يوم ، قال : نعم ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 41 ، حديث 3 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 525 .. وفي صحيحة زرارة التي رواها الكليني ( ره ) والشيخ ، عن أبي جعفر ( ع ) ، وقد تقدّم صدرها في مسألة الشك في أفعال الوضوء : ( قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة ، فقال : إذا شكّ وكانت به بلَّة وهو في صلاته مسح بها عليه وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء وإن رآه وبه بلَّة مسح
مدارك العروة — صفحة 35 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي