تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
ابن أذينة ، عن زرارة ، عن ابن بكير ، قال : اشهد على أبي جعفر ( ع ) إني سمعته يقول : الغائب يطلَّق بالأهلَّة والشهور ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 1 من أبواب مقدّمات الطَّلاق ج 15 ، ص 307 .. والظاهر أنّ هذه الرواية في مقام بيان أنّ الغائب لا يجب عليه أن يصبر حتّى يعلم أنّها انتقلت من الطهر الذي جامعها فيه إلى الحيض بحسب الواقع ، بل يطلَّق بحساب الأهلَّة وأمّا أنّ تلك الأهلَّة كم هي فلا دلالة فيها نفيا وإثباتا وإن كان التعبير بالجمع ربّما يشعر باشتراط انقضاء ثلاثة أشهر لكون أقلّ الجمع ثلاثة . ومنها : ما يدلّ على جواز الاكتفاء بمضي شهر . مثل ما رواه أيضا بهذا الاسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : الغائب إذا أراد أن يطلَّقها تركها شهرا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 3 من أبواب مقدّمات الطَّلاق ج 15 ، ص 307 .. وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين ابن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، قال : سألت ابن أبي حمزة : متى يطلَّق الغائب ؟ قال : حدّثني إسحاق بن عمّار - أو روى إسحاق بن عمّار - ، عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن ( ع ) قال : إذا مضى له شهر ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 5 من أبواب مقدّمات الطَّلاق ج 15 ، ص 308 ..
مدارك العروة — صفحة 361 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي