شرح
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( ع ) ، مثله .
وبهذا الاسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : لا بأس بطلاق خمس على كلّ حال وذكر نحوه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، نحو حديث 1 من أبواب مقدّمات الطَّلاق ج 15 ، ص 305 ..
وروى الشيخ ( ره ) ، بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( ع ) نحوه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 25 ، نحو حديث 1 من أبواب مقدّمات الطَّلاق ج 15 ، ص 305 ..
وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه نحوه ، وفيه : والحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض .
وروى الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ، قال : سألته عن الرجل يطلَّق امرأته وهو غائب ، قال : يجوز طلاقه على كلّ حال وتعتدّ امرأته من يوم طلَّقها ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 1 من أبواب مقدّمات الطَّلاق ج 15 ، ص 307 ..
ويدلّ عليه أيضا جملة من الروايات الدالة على تعيين مدّة الغيبة التي يجوز معها الطلاق ولو لم يعلم أنّها طاهر ، والدالة على أنّه إذا طلَّقها وهو غائب وأشهد على طلاقها ولم يعلمها بطلاقها ثمّ ادّعت أنّها حامل يحكم بأنّ الولد له