[ 1 ] ولو دبرا .
[ 2 ] وكان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر .
شرح
[ 1 ] والظاهر إطلاق جملة منها الشامل للدخول في الدبر كرواية الفضلاء السبعة وهذه الرواية بناء على نسخة ( يمسّها ) بدل ( يغشاها ) فإنّ المسّ صادق على الدخول في الدبر أيضا ، هذا كلَّه في اشتراط الدخول في بطلان طلاق الحائض .
[ 2 ] بقي شرطان آخران :
( أحدهما ) كون زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر .
( ثانيهما ) عدم كونها حاملا . أمّا الأوّل فقد عرفت من الشيخ ( ره ) في النهاية وغيره في غيرها تقييده بذلك وهو المشهور ، بل ادّعى الإجماع عليه ، ويدلّ عليه غير واحد من الأخبار .
مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : خمس يطلَّقهن الرجل على كلّ حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد يئست من الحيض ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 1 من أبواب مقدّمات الطَّلاق ج 15 ، ص 305 ..
وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد اللَّه بن جبلة ، وجعفر بن سماعة ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : خمس يطلَّقن ، وذكر مثله مع تقديم وتأخير ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 25 ، نحو حديث 1 من أبواب مقدّمات الطَّلاق ج 15 ، ص 305 ..