شرح
بقوله : ( إذا كانت مدخولة بها ) .
وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : الرجل يطلَّق امرأته وهي حائض ، قال : الطلاق على غير السنة باطل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 2 - 3 من أبواب مقدّمات الطَّلاق ج 15 ، ص 277 ..
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل وذكر مثله .
وليس المناط كونها مدخولا بها بل الطهر بنفسه شرطا مطلقا .
ويدلّ عليه ما رواه الشيخ ( ره ) والكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثمّ قدم وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتّى تطهر ثمّ يطلَّقها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 1 من أبواب مقدّمات الطَّلاق ج 15 ، ص 305 ..
ويدلّ عليه أيضا ما رواه الكليني ( ره ) والشيخ ، عن الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل طلَّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين ، قال : ليس هذا طلاقا ، فقلت :
جعلت فداك ! كيف طلاق السنّة ؟ فقال : يطلَّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها ( يمسها خ ل ) بشاهدين عدلين كما قال اللَّه عزّ وجلّ في كتابه - الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 4 من أبواب مقدّمات الطَّلاق ج 15 ، ص 282 ..