تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
[ 1 ] إذا كانت مدخولة .
شرح
أو طلَّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق وإن طلَّقها في استقبال عدّتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب مقدّمات الطَّلاق ج 15 ، ص 279 .. وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) ، وصفوان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : لا يكون طلاق ولا تخيير ولا مباراة إلَّا على طهر من غير جماع بشهود ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 2 من كتاب الخلع والمبارأة ج 15 ، ص 497 .. وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال قال : لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا خيار إلَّا على طهر من غير جماع ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 3 من كتاب الخلع والمبارأة ج 15 ، ص 497 .. وبالإسناد المذكور في رواية سماعة ، عن صفوان ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) هل يكون خلع أو مباراة إلَّا بطهر ؟ فقال : لا يكون إلَّا بطهر ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 1 من كتاب الخلع والمبارأة ج 15 ، ص 497 .، وغيرها من الأخبار . [ 1 ] وممّا ذكرنا من الروايات يظهر وجه ما ذكره الماتن ( ره ) من التقييد
مدارك العروة — صفحة 356 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي