شرح
شيئا إنّما الطلاق الذي أمر اللَّه عزّ وجلّ به فمن خالف لم يكن له طلاق وإن ابن عمر طلَّق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فأمره النبيّ ( ص ) أن ينكحها ولا يعتدّ بالطلاق - الحديث . وبهذا الاسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) نحوه إلَّا أنّه قال في آخره : وكلّ طلاق خالف كتاب اللَّه فهو ردّ إلى كتاب اللَّه عزّ وجلّ وقال : لا طلاق إلَّا في عدّة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 4 من أبواب مقدّمات الطَّلاق ج 15 ، ص 277 ..
وبالإسناد عنه ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : كنت عنده إذ مرّ به نافع مولى ابن عمر فقال له أبو جعفر ( ع ) : أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلَّق امرأته واحدة وهي حائض فأمر رسول اللَّه ( ص ) عمر أن يأمره بمراجعتها ؟ قال : نعم ، فقال له : كذب واللَّه الذي لا إله إلَّا هو على ابن عمر أنا ( إما خ ل ) سمعت ابن عمر يقول طلَّقتها على عهد رسول اللَّه ثلاثا فردّها رسول اللَّه عليّ وأمسكتها بعد الطلاق فاتّق اللَّه يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 10 من أبواب مقدّمات الطَّلاق ج 15 ، ص 279 ، ولاحظ ذيله ..
وروى الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : لا طلاق إلَّا على السنة إنّ عبد اللَّه بن عمر طلَّق ثلاثا في مجلس واحد وامرأته حائض فردّ رسول اللَّه ( ص ) طلاقه وقال : ما خالف كتاب اللَّه عزّ وجلّ ردّ إلى كتاب اللَّه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 22 من أبواب مقدّمات الطَّلاق ج 15 ، ص 317 ..
وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن