( التاسع ) بطلان طلاقها أو ظهارها .
شرح
فأجاب ( ع ) : ( تلبس درعا ثمّ تضطجع معه ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 26 ، حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 572 .، ويأتي إن شاء اللَّه تعالى في أحكامها . وهل يجب الكفّارة أيضا بوطيها أم لا ؟ وجهان من اختصاص الأدلة بالحائض ومن اتّحادها معها في جميع الأحكام ، ولعلَّه يأتي أيضا في أحكامها ما ينفع ذلك .
التاسع : بطلان طلاقها الظاهر أنّ هذه المسألة من متفردات مذهب الإمامية تقريبا إلَّا ما حكي عن ابن عليّة من العامة فوافقنا في بطلانه .
ففي الانتصار : ممّا انفردت به الإمامية القول بأن الطلاق في الحيض لا يقع وخالف باقي الفقهاء في ذلك ذهبوا إلى وقوعه إلَّا ابن عليّة فإنّه روى عنه أنّ الطلاق في الحيض لا يقع ( انتهى ) . ثمّ تمسّك بالإجماع على أنّه بدعة ولازم ذلك هو الفساد متمسّكا بأنّ النهي في العرف الشرعي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء ولعدم الدليل على وقوعه وهو يكفي في عدم وقوعه .
وفي الخلاف : الطلاق المحرم هو أن يطلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة أو في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه فما هذا حكمه فإنّه لا يقع عندنا والعقد ثابت بحاله وبه قال ابن عليّة ، وقال جميع الفقهاء أنّه يقع وإن كان محظورا ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي .
دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا الأصل بقاء العلقة ووقوع الطلاق يحتاج إلى دليل ( انتهى ) .