تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
ثمّ تمسّك بدلالة النهي المجمع عليه على الفساد بروايات من طرق العامة ، وبقوله تعالى : « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » ( 1 )( 1 ) الطلاق / 1 .قال : وقد قرئ من قبل عدّتهنّ ولا خلاف أنّه أراد ذلك وإن لم تصحّ القراءة ( انتهى موضع الحاجة ) . وفي النهاية : فأمّا شرائط الطلاق فعلى ضربين ( إلى أن قال ) والضرب الآخر وهو الخاص من القسمين وهو أن لا تكون المرأة حائضا لأنّ هذا القسم مراعى في المدخول بها غير غائب عنها زوجها مرّة مخصوصة ( انتهى ) . وفي المبسوط : والطلاق على أربعة أضرب ، واجب ومحظور ( إلى أن قال ) والمحظور طلاق الحائض بعد الدخول أو في طهر قربها فيه قبل أن يظهر بها حمل بلا خلاف إنّما الخلاف في وقوعه ( انتهى ) . وقال أيضا طلاق المدخول بها إذا كانت من ذوات الأقراء له حالان محظور ومباح ، فالمحظور أن يطلَّقها في حال حيضها أو في طهر جامعها فيه قبل ظهور الحمل ، والمباح أن يطلَّقها في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل بلا خلاف ( إلى أن قال ) والمحرم عندنا غير واقع وعند المخالف يقع ( انتهى ) ، ولا حاجة إلى ذكر كلمات جميع العلماء لكون المسألة من القطعيات عند الإماميّة مضافا إلى دلالة الأخبار المتواترة قطعا . نعم ، قد يتراءى من الخلاف والناصريات والانتصار التمسّك بقضيّة طلاق ابن عمر زوجته حال الحيض فأمره رسول اللَّه ( ص ) بالمراجعة ثمّ الطلاق ، لكن الظاهر من غير واحد من الأخبار أنّ الوجه في أمره ( ص ) أنّه طلَّقها ثلاثا من غير
مدارك العروة — صفحة 351 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي