تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
مراجعة لا لكونها حائضا . فروى الكليني ( ره ) في باب من طلَّق لغير الكتاب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن سعيد الأعرج ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : طلَّق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض فسئل عمر رسول اللَّه ( ص ) فأمره أن يراجعها فقلت : إن الناس يقولون إنّما طلَّقها واحدة وهي حائض ، قال : فأيّ شيء سئل رسول اللَّه ( ص ) وهو أملك برجعتها كذبوا ولكنّه طلَّقها ثلاثا فأمره رسول اللَّه ( ص ) أن يراجعها ثمّ قال : إن شئت فطلَّق وإن شئت فأمسك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب مقدّمات الطَّلاق ج 15 ، ص 276 .. وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل بان بزيع ، عن علي بن النّعمان ، عن سعيد الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : إنّي سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر ، فقال : طلَّقها وهي طامث واحدة ، قال : أبو عبد اللَّه ( ع ) : أفلا قلتم له إذا طلَّقها واحدة وهي طامث كانت أو غير طامث فهو أملك برجعتها ؟ قال : قد قلت له ذلك ، فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) : كذب عليه لعنة اللَّه بل طلَّقها ثلاثا فردّها النبيّ ( ص ) فقال : أمسك أو طلَّق على السنّة إن أردت أن تطلَّق ( الطَّلاق خ ل ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 8 من أبواب مقدّمات الطَّلاق ج 15 ، ص 278 .. وعلى علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر ( ع ) : من طلَّق ثلاثا على غير طهر لم يكن