تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
مسألة 20 - ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ولا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها .
شرح
قابليّته ذاتا للتعدّد . هذا مضافا إلى ما يظهر من نكاح المبسوط من الاتفاق على التكرر إذا وطئ بعد أن كفر حيث قال : وكلّ ما تكرر منه وطي فهل يجب عليه كفارة أخرى أم لا ؟ فيه خلاف بين أصحابنا فمنهم من قال : يتكرّر يتكرّره ، ومنهم من قال : لا يتكرّر ، وهو الأقوى فأمّا إذا وطئ ثمّ كفّر فوطئ فعليه كفارة أخرى ( انتهى ) . فإنّه خصّص الخلاف في الأوّل واختار هذا التفصيل في المنتهى ونسب عدم التكرار مطلقا إلى الشيخ ، ولعلَّه في غير المبسوط . نعم ، قد ذكر ابن إدريس عدم الوجوب مطلقا فإنّه بعد أن جعل الأظهر وجوب التكرار ، قال : والأقوى عندي والأصح أن لا تكرار لأنّ الأصل براءة الذمّة وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة شرعية أمّا العموم فلا يصحّ التعلَّق به في مثل هذه المواضع لأنّ هذه أسماء الأجناس والمصادر ( انتهى ) . ثمّ جعله نظير الإفطار في شهر رمضان مع عدم تكرار الكفّارة فيها بلا خلاف . ولكن قد عرفت أن التنظير في غير محلَّه مع أن تلك المسألة ، كما يأتي إن شاء اللَّه في محلَّه ، خلافيّة فالأقوى هو التكرار مطلقا . ( مسألة 20 ) لا إشكال في أنّ النفساء في حكم الحائض من حيث حرمة الوطي ، والظاهر عدم الخلاف فيها كما يدلّ عليه تسلَّم المسألة حيث سأله في رواية حجّاج الخشّاب المتقدّمة بقوله عن الحائض والنفساء ما يحلّ لزوجها