مسألة 19 إذا وطئها في الثلث الأوّل والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطء في كلّ ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار وإلَّا فكذلك أيضا على الأحوط .
شرح
على سبعة نفر من المساكين كما ذكره الماتن ( ره ) وأمّا فضّه على الستة فلم نجد له وجها إلَّا أن يكون النسخة عند الماتن ( ره ) الستة بدل السبعة ، ولذا ذكرهما على سبيل الترديد ، ومن هنا يظهر أنّ ما ذكره غير واحد ممّن علَّق على المتن من أنّا لم نجد وجها لهذا الاحتياط في غير محلَّه لإمكان أن يكون الوجه هو ما ذكرنا من رواية الحلبي .
( مسألة 19 ) مقتضى رواية داود أنّه لو وطئها في كلّ واحد من الأثلاث الثلاثة يجب عليه لكل واحد منها كفارته ، وهذا لا إشكال فيه وأمّا إذا كرّر الوطي في كلّ ثلث فقد صرّح في باب الحيض في المبسوط بأنّه لا نصّ لأصحابنا فيه معين وعموم الأخبار يقتضي أن يكون عليه لكلّ دفعة كفارة ( انتهى ) . ثمّ اختار عدم الوجوب مطلقا .
والأصح وجوب التكرار فإن ظاهرها تكرّر الكفارة ، سواء كفر ثمّ وطئ أم لا ، لأنّ ذلك مقتضى سببيّة الوطي للكفارة .
وليس ذلك من قبيل الصوم الباطل بالإفطار كي لا يصدق بالمفطر الثاني الابطال ، ولا من قبيل خلف النذر المتعلَّق بترك شيء أبدا ففعله كي يقال انّه إذا فعله فلا يقدر على الامتثال للنقض أبدا بفعل واحد مرّة لأنّ الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية .
بل ظاهر الدليل أنّ هذا العمل في تلك الحالة إلى أن ينقضي الثلث الأوّل موجب لكفّارة كذا ، وفي الثلث الثاني كذا ، وفي الثالث الأخير كذا ، والمفروض