مسألة 15 - إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفارة .
مسألة 16 - إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة إلَّا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره .
مسألة 17 - يجوز إعطاء قيمة الدينار والمناط قيمة وقت الأداء .
شرح
كما أنّ جعله ( ره ) الاستغفار احتياطا مشعر بعدم وجوبه مع أن ظاهر الدليل يخالفه فالأقوى هو وجوب الاستغفار .
( مسألة 15 ) لا فرق بمقتضى الإطلاق بين كون الوطي مسبوقا بالحيض أو مقارنا له فيجب الإخراج ، فلو لم يخرج يترتّب عليه آثاره .
( مسألة 16 ) قد تقدّم في المسألة الثانية من هذا الفصل بأن أخبارها بالحيض حجّة فيترتّب عليه آثاره ما لم يعلم كذبها ، والظاهر أنّه كما يكون قولها في أصله حجّة كذلك في خصوصياته أولا ووسطا وآخرا لاتّحاد مناط المسألتين وهو كونه ممّا لا يعلم إلَّا من قبلها إلَّا أن يقال أن الأمور المذكورة بعد الاطلاع على حيضها وعددها ليس ممّا يختص علمه بها بل يمكن لكلّ من اطَّلع عليها فيشكل سماع قولها فيها فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 17 ) ظاهر جملة من الروايات هو الحكم بالتصدق بالدينار نفسه ومقتضى ذلك عدم كفاية القيمة وظاهر جملة أخرى هو الأمر بالتصدّق على مسكين بقدر شبعه أو مدّ من الطعام لكلّ مسكين ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 28 من أبواب الحيض ..