تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
مسألة 9 - إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدّم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج . مسألة 10 - لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة .
شرح
وطئها شبهة ) فإن كان المراد أنّ الشبهة كانت في كونها حائضا ثمّ بان كونها بحسب الواقع كذلك فاللَّازم المراجعة إلى القواعد المقرّرة في تميّزه وإن كان المراد أنّه تخيّل كونها امرأته ثمّ بان كونها أجنبيّة فلا فائدة في عنوان هذه المسألة لأنّ المفروض عدم الفرق بين زوجته والأجنبيّة والواقع لا يخلو منهما فذكرهما مستقلا يغني عن عنوان المشتبهة كما لا يخفى . وكيف كان فالحق ما ذكره لإطلاق جملة من الروايات كما عرفت . ( مسألة 9 ) قد تقدّم في أصل مسألة حرمة الوطي استظهار الحرمة ممّا دلّ على وجوب اجتناب موضع الدم مطلقا وقلنا أنّ إطلاق الأمر بالاعتزال شامل له أيضا فحينئذ يمكن أن يقال كلَّما حكم بحرمته يكون موجبا للكفّارة أيضا ، فلو خرج الدم في غير الموضع المتعارف وأتاها فعليه الكفارة مطلقا ، سواء واقعها في موضع الدم أو في الفرج فما ذكره الماتن ( ره ) مبني على ما سبق منه ( ره ) من الحكم بعدم الحرمة في غير الفرج وإن كان الوطي في الفرج حينئذ حراما أيضا ، وعلى هذا ففي الفرض يحكم بوجوب الكفارة كذلك . ( مسألة 10 ) إطلاق الدليل يقتضي عدم الفرق في الحائض بين الحيّة والميتة ودعوى الانصراف ممنوعة بعد كون حكمها التكليفي أشدّ لكون الحرمة فيها آكد مضافا إلى قوله ( ص ) : « حرمة المؤمن ميّتا كحرمته حيّا سواء » ، فتأمّل . ودعوى أنّ فرض كون المرأة الحائض ميتة نادر فلا ينصرف إليه الدليل
مدارك العروة — صفحة 343 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي