مسألة 11 - إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط .
مسألة 12 - إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته ، عليه كفّارة دينار وبالعكس كفارة الأمداد كما أنّه إذا اعتقدت كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع .
مسألة 13 - إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه .
شرح
مدفوعة بما مرّ غير مرّة من أنّ الممنوع انصراف الدليل إلى الفرد النادر فقط لا شموله له أيضا .
نعم ، التعبير بقوله تعالى : « قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ » يشعر بكون الحكم منوطا بالإيذاء فلا يشمل الميتة فتأمّل ، إلَّا أن يقال إنّ من قبيل التعليل لا التقييد كما مرّت إليه الإشارة فلا فرق .
( مسألة 11 ) إطلاق ما دلّ على أن إتيان الأهل موجب للكفارة يقتضي ترتّب الحكم بمجرّد صدق الدخول من غير فرق بين إدخال مقدار الحشفة وغيرها .
ولكن مقتضى ما ذكره في المبسوط من التلازم بين الأحكام الثلاثة - أعني نقض الصوم ووجوب الغسل ووجوب الكفارة - كونه مشروطا بدخول مقدار الحشفة ، ولكن قد عرفت ما في أصل الكلية إلَّا أن التعليل بقوله ( ع ) : ( لأنّه أتى سفاحا ) وأنّه يضرب ربع حدّ الزاني ربّما يشعر بأنّه من مصاديق الزنا بمرتبة ، غاية الأمر لما كان المرأة زوجته لا يحدّ تمام الحدّ بل يحدّ ربعه ، والمفروض أنّ حدّ الزنا مشروط بغيبوبة الحشفة كما تقدّم في موجبات الغسل في قوله ( ع ) : ( إذا التقى الختانان وجب الغسل والمهر والرحم ) بضميمة قوله ( ع ) في آخره : ( التقاء الختانين غيبوبة الحشفة ) فتأمّل ، وكيف كان فهو أحوط كما ذكره الماتن ( ره ) .
( مسألة 12 و 13 ) ظاهر الأدلة الدالة على أنّه من أتى زوجته فعليه كذا ومن