مسألة 8 - إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوّة .
شرح
وإنّ عبّر فيها بالإتيان الظاهر في الوطي في القبل ولو بحكم التبادر أو الانصراف .
إلَّا أنّ في جملة منها كرواية عيص بن القاسم ، وليث المرادي ، والحلبيّين ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 13 من أبواب بقيّة الحدود ج 8 ، وباب 29 من أبواب الحيض .، قد عبّر بالوقوع والمواقعة الشامل للوطي في الدبر أيضا ، وكذا المجامعة كما في مرسلة الصدوق .
بل يمكن أن يقال بشمول رواية داود أيضا فإنّه لم يعبّر بشيء ممّا ذكر إلَّا أن يقال أنّ روايتي عيص وليث المرادي قد دلَّتا على عدم وجوب شيء عليه فلا يمكن التمسّك بها ورواية الحلبي الأولى قد عبّر فيها باستقبال الدم واستدباره الظاهر في كون الوطي في موضع الدم وهو القبل وروايته الثانية وإن كانت مطلقة إلَّا أنّه يحتمل اتحادهما كما ذكرنا من احتمال كون لفظة شبعه فيها مصحّف سبعة .
هذا مضافا إلى أن التعليل بكونه سفاحا وإنّه يحدّ ربع حدّ الزاني ربّما يشعر بكون المراد منه هو الوطي في القبل وبما ذكرنا في رواية الحلبي الأولى يجاب أيضا عن رواية داود فإنّ التفصيل بين الأوّل وغيره يشعر بما ذكرنا مع أنّه يكفي الشكّ في الوجوب لأصالة البراءة .
ومن جميع ما ذكرنا يظهر وجه ما ذكره الماتن ( ره ) من أن وجوب الكفارة في الوطي في الدبر غير معلوم لكنّه أحوط .
( مسألة 8 ) قد عرفت أن إطلاق الأدلة شامل للأجنبية ، وقد صرّح بذلك في المنتهى وتمسّك بإطلاق قوله ( ع ) : ( من أتى حائضا ) وأمّا قول الماتن ( ره ) : ( أو