تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
مسألة 7 - وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنّه أحوط .
شرح
( مسألة 7 ) هل الوطي في دبر الحائض موجب للكفارة أم لا ؟ ظاهر الشيخ ( ره ) في المبسوط هو الأوّل ، قال في كتاب النكاح : والوطي في الدبر يتعلَّق به أحكام الوطي في الفرج من ذلك إفساد الصوم ووجوب الكفارة ووجوب الغسل وإن طاوعته كان حراما ( إلى أن قال ) وروي في بعض أخبارنا أن نقض الصوم ووجوب الكفارة والغسل لا يتعلَّق بمجرّد الوطي إلَّا أن ينزل فإن لم ينزل فلا يتعلَّق عليه ذلك ( انتهى ) . ولعلّ مراده من قوله ( ره ) : ( وروي . . إلخ ) ما تقدّم في موجبات الغسل من رواية حفص ومرفوعة البرقي ومرفوعة بعض الكوفيّين ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 12 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 481 .الدالة على عدم وجوب الغسل وعدم نقض الصوم إذا لم ينزل ، ولكن ليس فيها مسألة عدم الكفارة وكأنّه ( ره ) فهم الملازمة بين الأحكام الثلاثة نفيا وإثباتا ، ولذا حكم أولا بقول مطلق أنّ أحكام الوطي في الدبر كأحكام الوطي في الفرج ، ولكن لا يخفى أنّ إثبات هذا الكلي مشكل كما يعلم ذلك بالمراجعة إلى إجراء الحدّ بالزنا فإنّهم لا يحكمون بإجراء حدّه إذا وطئها دبرا ، ولذا عرّفوا الزنا في كتاب الحدود بأنّه إيلاج الذكر البالغ ذكره في قبل امرأة ليست بمحرم . . إلخ . نعم ، في خصوص المسألة يمكن أن يقال بدلالة بعض الروايات عليه فإن جملة منها كرواية إسماعيل وزارة وروايتي محمّد بن مسلم ، ورواية أبي بصير وعبد الملك ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 13 من أبواب بقيّة الحدود ج 8 ، وباب 29 من أبواب الحيض ..