مسألة 6 - المراد بأوّل الحيض : ( ثلثه الأوّل ) ، وبوسطه : ( ثلثه الثاني ) ، وبآخره : ( الثلث الأخير ) فإن كان أيّام حيضها ستة فكلّ ثلث يومان وإن كانت سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا .
شرح
ولو لم يعلم وجوب الكفارة ممّا لا إشكال فيه .
( مسألة 6 ) في رواية محمّد بن مسلم وإن كان قد عبّر باستقبال الدم واستدباره ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 12 من أبواب بقيّة الحدود ، كما تقدّم .، إلَّا أنّ ما هو معمول عليه هو مضمون رواية داود المعبّر فيها بالأوّل والأوسط والآخر ، ولذا صاروا بصدد معنى هذه الألفاظ وذكروا أنّ المراد منها هو الثلث الأول والثاني والثالث . والمفيد ( ره ) وإن مثل بالعشرة حيث قال وأوّل الحيض أوّل يوم منه إلى الثلث الأوّل من اليوم الرابع منه ، وإن كان وطؤه في وسطه ما بين الثالث الأوّل من اليوم الرابع منه إلى الثلثين من اليوم السابع منه كفّر بنصف دينار وقيمته خمسة دراهم ، وإن كان وطؤه في آخره ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى آخر اليوم العاشر كفّر بربع دينار وقيمته درهمان ونصف واستغفر اللَّه عز وجلّ ( انتهى ) .
إلَّا أنّه إذا كان عادتها ذلك أو كانت محكومة بها بالحيض وأمّا إذا كانت أقلّ أو كانت وظيفتها الأخذ بالروايات فيثلَّث مدّة الحيض كذلك ، ولذا مثّل الماتن ( ره ) بالستة أو السبعة وصرّح الشيخ أيضا في التهذيب بأن ما ذكره المفيد ( ره ) على تقدير كون مدّة حيضها عشرة لا مطلقا ، والظاهر أنّ التثليث تقريبي لا تقديري وهو ظاهر عبارة المفيد ( ره ) ومن تبعه ، فتأمّل .