تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
[ 1 ] من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو أمّ ولد ، نعم في المبعضة والمشتركة والمزوّجة والمحلَّلة إذا وطئها مالكها إشكال ، ولا يبعد إلحاقها بالزّوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد .
شرح
مساكين وإن كان الاقتصار بثلاثة أيضا لا يخلو من وجه للشهرة المحقّقة والإجماع المدّعى من السيد ( ره ) . [ 1 ] وكيف كان فلا فرق بين أقسام الإماء كما صرّح به الماتن ( ره ) لإطلاق النصّ والفتوى . نعم ، في شمول الدليل لما إذا لم يكن مالكا لعينها كالمحلَّلة أو كان مالكا لها ولكن لم يكن مالكا للاستمتاع بها لمانع ككونها مزوّجة إشكال لأنّ الظاهر من قولهم أمته ، وقوله ( ع ) : ( جاريته ) اختصاصها به بقول مطلق لا اختصاص بعض منافعها به . بل لا يبعد إلحاق الأولى بالزوجة على تقدير شمول أدلَّتها لكلّ حائض ولو كانت أجنبيّة كما لا يبعد لإطلاق رواية محمّد بن مسلم سؤالا بضميمة تقرير الإمام ( ع ) قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يأتي المرأة . . إلخ ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 13 ، حديث 1 من أبواب بقيّة الحدود ج 18 ، ص 586 .. ورواية أبي بصير قال ( ع ) : من أتى حائضا فعليه نصف دينار ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 28 ، حديث 4 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 575 .. ورواية داود بن فرقد في كفارة الطمث أنّه يتصدّق . . إلخ ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 28 ، حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 574 .. ولا يترك الاحتياط في المزوّجة بالجمع بين وظيفتيهما هذا كلَّه في الرجل .