تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
دينار ؟ فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) : فليتصدّق على عشرة مساكين ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 2 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 574 .. فإنّ الجارية يطلق على الأمة ، ففي المجمع قوله تعالى : « حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِيَةِ » ( 2 )( 2 ) الحاقّة / 11 .يعني السفينة سمّيت بذلك لجريها في الحبر ، ومنه قيل للأمة الجارية على التشبيه لجريها مستمرة في اشغال مواليها ثمّ توسّعوا فسمّوا كلّ أمه جارية وإن كانت عجوزا لا تقدر على السعي والجمع الجواري ( انتهى ) . نعم ، قد تطلق على الحرّة لكن قبل البلوغ ففيه أيضا : والجارية من النساء من لم تبلغ الحلم ( أنهى ) . وكيف كان يظهر من هذه الرواية وجه آخر لما دلّ على الدينار أو نصفه وهو التقيّة كما لا يخفى . وقد يسند التصدّق بثلاثة أمداد إلى مرسلة الفقيه ، ولكن الظاهر أنّه من كلام الصدوق لا الرواية كما هو دأبه من خلط فتواه مع الرواية . ففي الفقيه بعد فتواه بما تضمن رواية داود ، قال : وروي أنّه إذا جامعها وهي حائض تصدّق على مسكين بقدر شبعه ، ومن جامع أمته وهي حائض تصدّق بثلاثة أمداد من طعام ( انتهى ) ( 3 )( 3 ) الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ، ج 1 ، ص 96 ، رقم 200 ، طبع مطبعة الصدوق .. فإن الظاهر أنّ قوله : ومن جامع من كلامه كما يؤيّده تغيير السياق . ونسب في الانتصار القول بذلك إلى الإمامية حيث قال في كتاب الإيمان :
مدارك العروة — صفحة 335 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي