[ 1 ] من غير فرق بين الحرّة والأمّة والدائمة والمنقطعة . .
[ 2 ] وإذا كانت مملوكة للواطي فكفارته ثلاثة أمداد من طعام يتصدّق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد .
شرح
متفردات الإماميّة .
نعم ، قد أفتى في المقنع على طبق مضمون رواية عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، ويحتمل أن يكون نسخة الأصل سبعة بدل شبعه بقرينة رواية هذا الراوي بعينه وجوب التصدّق على سبعة نفر ، وأمّا ما تضمّن من وجوب التصدّق على سبعة أو على عشرة في الجارية على ما سيأتي فلا عامل بها وكيف كان فلا محيص عن الفتوى بمفاد مرسلة داود .
[ 1 ] ثمّ أن إطلاق الدليل شامل لمطلق الزوجة ، سواء كانت حرّة أو أمة مزوّجة مبعّضة أو غيرها ، بل الظاهر شمول الإطلاق للمتمتّع بها ، هذا كلَّه إذا كانت حرّة .
[ 2 ] وأمّا إذا كانت جارية وأمة فظاهر المقنع والهداية والفقيه وكفّارات الانتصار والمقنعة والنهاية أنّه يتصدّق بثلاثة أمداد ، وهو موافق لما في الفقه المنسوب إلى الرّضا ( ع ) وفيه : وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد من طعام ( انتهى ) .
ولم نجد نصا فيها وما ورد فيه النصّ لم يفتوا به .
فروى الشيخ ( ره ) عن شيخه المفيد ( ره ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الملك بن عمرو ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أتى جاريته وهي طامث قال : يستغفر ربّه ، قال عبد الملك : فإنّ الناس يقولون عليه نصف دينار أو