شرح
الحلبي ، قال : سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) عن رجل واقع امرأة وهي حائض ، قال : إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر اللَّه وليتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كلّ رجل منهم ليومه ولا يعد ، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شيء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 2 من أبواب الكفارات ج 15 ، ص 573 ..
وذلك لاحتمال أن يكون قيمة الدينار في ذلك اليوم بمقدار التصدّق على سبعة نفر ، ويحتمل أن يكون صدرها محمولا على صورة عدم القدرة على الدينار كما يشهد لذلك قوله ( ع ) : ( فليستغفر اللَّه ) فإن الاستغفار على ما ورد في غير مورد من موارد الكفارات كفارة لمن لا يجد إليها سبيلا .
ويدلّ عليه أيضا رواية داود بن فرقد الآتية حيث أمر ( ع ) بالاستغفار بعد فرض عدم القدرة على الكفارة ، فتأمّل ، وذيلها محمولا على انقطاع الدم قبل الغسل على ما يأتي حكمه إن شاء اللَّه .
ويؤيّده قوله ( ع ) : ( في آخر أيامها قبل الغسل ) ، وأوضح منها في هذا الحمل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال : يتصدّق على مسكين بقدر شبعه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 5 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 575 ..
ورواه الصدوق ( ره ) مرسلا . فيمكن حملها على صورة عدم القدرة على ما