تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
الوشاء ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن حفص ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عمّن أتى امرأته وهي طامث ، قال : يتصدّق بدينار ويستغفر اللَّه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 78 ، حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 575 .. ويمكن أن تحمل على كون الوطي في أوّل الحيض لأنّ هذا الراوي بعينه قد روى هذا المعنى بعينه . فقد روى الكليني ( ره ) في الباب المذكور ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبي حبيب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض ، قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك ! يجب عليه شيء من الحدّ ؟ قال : نعم ، خمسة وعشرين سوطا ربع حدّ الزاني لأنّه أتى سفاحا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 1 من أبواب بقيّة الحدود ج 18 ، 2 ، ص 586 .. ومن هذا التفصيل يعلم أنّ ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدّق به ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 4 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 575 .، محمول على الشقّ الثاني من رواية محمّد بن مسلم الثانية . ولا معارضة بينها وبين ما رواه الكليني ( ره ) في باب نوادر الايمان عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
مدارك العروة — صفحة 331 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي