تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
ثانيتهما : ما يدلّ على وجوب ذلك في الجملة ، وهي أيضا على قسمين : ( أحدهما ) ما دلّ على التصدّق بالدينار مطلقا . ( ثانيهما ) ما دلّ على التصدّق بالإطعام بالإشباع . أمّا الطائفة الأولى فروى الكليني ( ره ) فيما يجب فيه التعزير من كتاب الحدود ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن إسماعيل بن فضل الهاشمي ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل أتى أهله وهي حائض ، قال : يستغفر اللَّه ولا يعود ، قلت : فعليه أدب ، قال : نعم ، خمسة وعشرون سوطا ربع حدّ الزاني ، وهو صاغر لأنّه أتى سفاحا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 2 من أبواب بقيّة الحدود ج 18 ، ص 586 .. وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ، قال : ليس عليه شيء يستغفر اللَّه ولا يعود ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 2 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 576 .. وعنه ، عن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال : ليس عليه شيء وقد عصى ربّه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 576 .. وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : لا
مدارك العروة — صفحة 329 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي