شرح
يلتمس فعل ذلك فقد نهى اللَّه أن يقربها ، قلت : فإن فعل أعليه كفّارة ، قال : لا أعلم شيئا يستغفر اللَّه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 576 ..
ويرد عليها ، مضافا إلى ضعف سندها غير الأخيرة ، أنّ الأولى ليس فيها سؤال الكفارة ، وإنّما سئل عن حكمين :
أحدهما : حرمته .
ثانيهما : تأديبه .
والثانية يمكن حملها ولو بقرينة الثالثة على صورة الخطأ .
والرابعة تفوح منها رائحة التقيّة ، حيث قال ( ع ) : ( لا أعلم شيئا ) مع أنّه ليس بنائهم ( ع ) على الجواب بنفي العلم ، بل يجيبون على ما هو مطابق للواقع ، مع إمكان حمل ما تضمّن الاستغفار على صورة عدم القدرة على الكفارة كما يأتي في ذيل رواية داود ، وأمّا ما دلّ في رواية ليث المرادي على كونه عاصيا له به مع كون المفروض انّه واقع خطأ ، فيحتمل أن يكون المراد أنّه ضاجعها مع علمه بكونها حائضا ، وقد قصّر في قربه بها بحيث انجرّ إلى المواقعة فيكون العصيان لجرأته على ذلك ، ويحتمل أن يكون قد أطلق العصيان مجازا لا حقيقة بحيث يستحق العقوبة عقلا ، قال تعالى : « وعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى » ( 2 )( 2 ) طه / 131 .، فتأمّل .
وأمّا الطائفة الثانية فقد روى الشيخ ( ره ) عن شيخه المفيد ( ره ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي