والحرّة والأمة ، والأجنبية والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا أو كان بالرجوع إلى التميز أو نحوه ، بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار إذا تحيّضت وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج .
( الثامن ) وجوب الكفارة بوطئها .
شرح
وطئهنّ إذا كنّ حيضا كما ذكره الماتن ( ره ) ولا بين أن يكون قد ثبت بالقطع أو الوجدان أو ما حكم به شرعا مثل التميز أو زمان العادة أو الرجوع إلى نسائها أو أيام الاستظهار على اختلاف الأقوال .
الثامن : إعطاء الكفارة فقد اختلف فيه كلمات العامّة والخاصّة من جهتين :
( إحداهما ) في وجوبها .
( ثانيتهما ) في مقدارها .
ففي الانتصار والمقنعة وكتاب الحيض من المبسوط والجمل والخلاف والمقنع والفقيه والهداية والغنية والمراسم والوسيلة والتذكرة والمنتهى والسرائر وجوبها ، وحكى ذلك عن الشافعي في أحد قوليه وأحمد وإسحاق من العامة . وفي النهاية : ونكاح المبسوط والمختلف والمعتبر استحبابه ، وحكي عن الشافعي في الجديد ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار .
ولكن الظاهر أنّ الشيخ ( ره ) قد عدل عمّا ذكره في كتاب حيض المبسوط إلى ما ذكره في كتاب النكاح ، وعن كتاب النهاية إلى ما في جملة فيكون الشيخ ( ره ) أيضا ممّن يقول بوجوبها ويظهر من أوّل جملة أنّه حين تأليفه لم يكن ألَّف المبسوط إلَّا أنّه قد شرع فيه وذكر فيه أنّ تأليفه الجمل بعد تأليف النهاية والمفروض انّه حين تأليفه المبسوط ، معه الجمل فيكون آخر فتوى استقرّ عليه رأيه ما حكم به في نكاح مبسوطة وهو الوجوب مع أنّ ظاهر باب كفّارات