تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
يوقب ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 8 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 571 .. 5 - ومنها ما يدل على النهي عن الاستمتاع مطلقا . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن العبّاس بن عامر ، عن حجّاج الخشاب قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الحائض والنفساء ما يحلّ لزوجها ، فقال : تلبس درعا ثمّ تضطجع معه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 572 .. وبإسناده ، عن علي بن الحسين ، عن العبّاس بن عامر ، وجعفر بن محمّد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل ما يحلّ له من الطامث ، قال : لا شيء حتّى تطهر ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 12 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 569 .. إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا معارضة بين الطائفة الأولى والثانية والرابعة بالنسبة إلى الدلالة على جواز الاستمتاع بغير الوطي وإنّما المعارضة بين هذه الطوائف الثلاث وبين الثالثة الدالة على منع ما دون الإزار وما فوق الركبة إلى السرّة والخامسة الدالة على المنع المطلق . وقد يجمع بحمل ما دلّ على المنع على الكراهة بقرينة تصريح الأخرى على الجواز حملا للظاهر على النصّ كما هو مقتضى الصناعة ، لكن الظاهر عدم صحّة هذا الجمع فإنّ الظاهر أنّها في مقام التحديد بقوله : ما يحلّ لزوجها منها فأجاب ( ع ) في بعضها بجواز غير موضع الدم ، وفي بعضها ما فوق الإزار