شرح
وظاهر هذا النحو من الأخبار هو حرمة الوطي فقط فإنّ الإتيان والغشيان لا يطلق إلَّا عليه ومن هنا يظهر أنّ التمسّك بقوله تعالى : « فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ( 1 )( 1 ) البقرة / 223 .على جواز الوطي في الدبر بناء على كون أنّى مكانيّة غير محتاج إليه فإنّ الإتيان يشمل القبل والدبر كليهما فلا يحتاج إلى عموم المتعلَّق .
2 - ومنها ما يدلّ على النهي عن الوطي في القبل بعينه أو ما يقرب منه .
مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ومحمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق ابن عمّار ، عن عبد الملك بن عمرو ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) ما لصاحب المرأة الحائض منها فقال : كلّ شيء ما عدا القبل بعينه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 570 ..
وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطَّاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان بن عثمان ، والحسين بن يوسف ، عن عبد الملك بن عمرو نحوه ، وفيه : كلّ شيء غير الفرج إنّما المرأة لعبة الرجل .
وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن بزرج ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الملك ابن عمرو ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 25 ، مثل حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 570 .، مثله .