تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
وعنه ، عن محمّد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما أتقى موضع الدم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 5 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 570 .. وعنه ، عن محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ، قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 6 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 570 .. وروى الكليني ( ره ) ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبد اللَّه ابن جبلة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ، قال : ما دون الفرج ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 2 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 570 .. وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطَّاب ، عن علي بن الحسن ( الحكم خ ) ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن داود الرّقي ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : ما يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال : ما دون الفرج ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 570 .. وذكر ما دلّ على حرمة ما دون الفرج في هذا القسم بناء على عدم إطلاق الفرج على غير القبل ، وقد تقدّم جوازه في موجبات الجنابة فهذه الطائفة تدلّ على جواز الاستمتاع بغير موضع الدّم مطلقا حتّى في الدبر .