شرح
3 - ومنها ما يدلّ على جواز الاستمتاع بما فوق السرّة وما دون الركبة .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الحائض ما يحلّ لزوجها منها ، قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ، ثمّ له ما فوق الإزار ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 570 ..
وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سئل عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ، قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الإزار ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 2 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 572 ..
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن إسماعيل ، عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 7 من أبواب الحيض ..
4 - ومنها ما يدلّ على النهي عن الإيقاب الشامل بإطلاقه للقبل والدّبر .
مثل ما رواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : ما للرجل من الحائض ، قال : ما بين أليتيها ولا