[ 1 ] ويحرم عليها أيضا .
شرح
بالاعتزال هو الحرمة قطعا .
نعم ، وقع الكلام في إطلاق الحرمة حتّى بعد النقاء وقبل الغسل كما يأتي
إن شاء اللَّه تعالى في المسألة الثامنة والعشرين ، [ 1 ] ولكن ظاهر الآية حرمة ذلك على الرجل دون المرأة فإن الخطاب متوجّه إليهم إلَّا أن يقال : إنّ حرمته عليه يلازم حرمة التمكين عليها لكونه إعانة على الإثم .
لكن يرد عليه أن فائدته تظهر في وجوب الكفارة فإنّها إنّما تجب لارتكاب الوطي الذي هو حرام ذاتي لا من باب المقدّمة فإذا لم يكن عليها حراما كذلك فلا يجب عليها الكفارة .
نعم ، يمكن أن يدّعى أن أمثال هذا الخطاب إذا ألقي إلى العرف يفهمون كون أصل هذا العمل حراما من غير فرق بين الرجل والمرأة فإنّ القرب الذي هو مورد النهي من الأمور الإضافية ، يتوقّف تحقّقه على العمل من الطرفين فإذا نهى عن ذلك يكون معناه النهي عن عمل الطرفين الذي يكون محقّقا لهذا المعنى فحينئذ وجه تخصيص الخطاب بالرجال يمكن أن يكون لأحد وجهين ، أمّا لكونهم السائلين وأمّا لكون تحقّق هذا العمل يكون متوقّفا على إرادته لا إرادتها شرعا وعرفا وطبيعة .
ولذا قد استشكل غير واحد في تحقّق الإكراه على الزنا في طرف الزاني معلَّلين بأنّه متوقّف على انتشار العضو المتوقّف على كونه فاعلا بالاختيار واللَّازم من ذلك هو كونه مختارا ، فتأمّل جدا .
وكيف كان فأصل الحرمة ثابت أمّا ذاتا وأمّا مقدّمة ومن باب الإعانة .
نعم ، قد وقع الكلام في موردين :