تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
ومن هنا يظهر إنّ ما ذكره المفيد ( ره ) في المقنعة وقرّره الشيخ ( ره ) في التّهذيب واستدلّ به في الخلاف أيضا وأفتى به في النهاية من أنّه لا يجوز السجود إلَّا لطاهر من النجاسات بلا خلاف ( انتهى ) ، ليس على إطلاقه لعدم الدليل بل الإطلاق دليل على خلافه مؤيدا بهذه الرواية ، ويدلّ عليه أيضا : ما رواه الكليني ( ره ) في باب عزائم السجود ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قال إذا قرئ شيء من العزائم الأربعة فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلَّي وسائر القرآن أنت بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 2 من أبواب قراءة القرآن ج 4 ، ص 880 .. ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، مثله ، ولكن نقل في المعتبر قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) ، فتخرج عن الإضمار ، ولعلّ صاحب الوسائل أخذه من المعتبر حيث قال : عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، فتأمّل . وفي رواية أخرى عن أبي بصير تأتي في فصل سائر أقسام السجود إن شاء اللَّه تعالى عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : والحائض تسجد إذا سجدت السجدة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 584 .، والقول بعدمه مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد . فما رواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن
مدارك العروة — صفحة 312 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي