[ 1 ] ( السادس ) الاجتياز من المساجد والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد دون الرواق منها وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلَّا حرم ، وإذا حاضت في المسجدين تتيمّم وتخرج إلَّا إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساويا .
مسألة 1 - إذا حاضت في أثناء الصّلاة ، ولو قبل السّلام ، بطلت وإن شكَّت في ذلك صحّت فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها ولا يجب عليها الفحص ، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصّلاة .
شرح
الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلَّا منه ، وتقدّم نظيرها عن العلل ، وقلنا هناك أنّه يستفاد منها إطلاق الحكم ولو لم يكن مستلزما للَّبث ، فتأمّل .
[ 1 ] السادس : الاجتياز من المسجدين ، وقد تقدّم هناك فراجع ، وكذلك قوله ( ره ) : ( وإذا حاضت في المسجدين ) تقدّم الكلام فيه في المسألة الأولى من فصل ما يحرم على الجنب .
( مسألة 1 ) مقتضى الأدلة الدالة على عدم صحّة الصلاة من الحائض كونها باطلة ولو كان في ابتداءها حيضها قبل السلام كالحدث الواقع في أثنائها ، بل هو من أشدّ الأحداث والصلاة نظير الصوم من هذه الحيثيّة ، وقد ورد في غير واحد من الأخبار أنّ فطرها من الدم ولو كان قبل الغروب بقليل .
مضافا إلى خصوص ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن امرأة صلَّت من الظهر ركعتين ثمّ انّها طمثت وهي جالسة ، فقال : تقوم من مسجدها