تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
ولا تقضي تلك الركعتين ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 48 ، حديث 6 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 598 .. وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ابن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في المرأة تكون في الصلاة فتظنّ انّها قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمّت صلاتها . ورواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن . . إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 191 .. وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن المرأة تكون في صلاة الظهر وقد صلَّت ركعتين ثمّ ترى الدم ، قال : تقوم في مسجدها ولا تقضي الركعتين وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلَّت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 48 ، حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 597 .. وما تضمّن ذيل الأخيرة من الحكم بقضاء الركعة الأخيرة من المغرب لم نجد من أفتى بمضمونها غير الصدوق في المقنع والفقيه ، والظاهر إعراض المشهور عنها بظاهرها وردّ علمها إلى أهلها أولى من التوجيه بحملها على أنّها فرّطت في المغرب دون الظهر كما في المختلف .