مسألة 2 - يجوز للحائض سجدة الشكر ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت ، بل أو سمعت آيتها ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين ، لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرّفة .
شرح
وقد ردّها صاحب الحدائق بالضعف مع ما هو عليه من المبنى وعدم قبوله الاصطلاحات التي اصطلحت من زمن العلَّامة ، فقال بعد عنوان المسألة والفتوى بعدم القضاء مطلقا ونقل ما ذكره عن الصدوق ما هذا لفظه : فهذا القول ضعيف وروايته مردودة متهافتة وهي مردودة إلى قائلها وهو أعلم بها ( انتهى ) .
وهو حسن ومراده من التهافت اختلافها صدرا وذيلا .
وممّا ذكرنا من رواية عمّار يظهر أن الظن بكونها حائضا لا يكفي في جواز إبطال الصلاة ، وهل يجب ما تضمّنته من إدخال اليد ومسّ الموضع أم لا ؟ الظاهر لا ، ويحمل الرواية على الإرشاد .
( مسألة 2 ) مقتضى القاعدة جواز سجدة الشكر للحائض لعدم الدليل على النهي عن مطلق العبادات ، بل إنّما نهى عمّا يكون الطهارة من الحدث الأكبر شرطا في صحّته وجواز سجود التلاوة بناء على وجوبها على القاري والسامع كما هو الحقّ لإطلاق الدليل وعدم المانع .
وخصوص ما رواه الشيخ ( ره ) ، بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال :
سألت أبا جعفر ( ع ) عن الطامث تسمع السجدة ، قال : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 584 ..