( الثالث ) قراءة آيات السّجدة ، بل سورها ، على الأحوط .
( الرابع ) اللبث في المساجد .
( الخامس ) وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول .
شرح
اسم فاطمة بنت رسول اللَّه ( ص ) فإنّها من أصحاب الكساء الذين جعلهم اللَّه المطهرين فلا يمسّهم إلَّا المطهّرون . : « الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ » ( 1 )( 1 ) النّور / 26 ..
الثالث : قراءة آيات السجدة عند الماتن على الأقوى وعلى الأحوط في سورها وقد عرفت في أحكام الجنب ، وقد تقدّم من الانتصار انّه من متفردات الإماميّة .
وفي المعتبر انّه مذهب فقهائنا . وفي المنتهى : عند علماء أهل البيت ولا شبهة بين الإماميّة في أصل المسألة في الجملة ، وإنّما الكلام في المراد من العزائم ، وقد تقدّم في أحكام الجنب الكلام فيه مفصّلا وقلنا أن الأحوط ، لو لم يكن الأقوى ، حرمة مطلق سور العزائم ، فراجع .
الرابع : اللَّبث في المساجد ، وقد تقدّم أيضا في أحكام الجنب روايات عديدة دالة على ذلك ، منطوقا أو مفهوما ، فلا نعيد .
الخامس : وضع شيء فيها ، وقد اختار الماتن ( ره ) حرمة الوضع مطلقا ، وقيد الحكم هنا باستلزامه للَّبث ، وقد تقدّم في أحكام الجنب بيان عدم الفرق ، ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر هناك ، ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ، فقال : لأنّ