[ 1 ] وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة ( ع ) على الأحوط ، وكذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء .
شرح
قراءة ما عدا العزائم وحمل المصحف ولمس هامشه ( انتهى ) .
وأمّا حرمة مسّ أسماء اللَّه الخاصة أو إذا كان المقصود بها هو اللَّه فالظاهر شمول الأدلة لها ، ولا فرق عند القائل بين كونها في القرآن وبين كونها في غير القرآن .
[ 1 ] وأمّا أسماء الأنبياء والأئمة فلم يذكر ذلك في المبسوط والجمل والسرائر والمختلف والمعتبر ، وفي المقنعة : ولا تمسّ - أي الحائض - القرآن ولا اسما من أسماء اللَّه تعالى مكتوبا في شيء من الأشياء .
وفي النهاية : ولا تمسّ المصحف ولا شيئا فيه اسم من أسماء اللَّه تعالى ( انتهى ) .
وفي الغنية : يحرم على الحائض كلَّما يحرم على الجنب ( انتهى ) .
وذكر في أحكام الجنب حرمة مسّ كتابة المصحف أو اسم من أسماء اللَّه تعالى أو الأنبياء والأئمّة ( ع ) .
وفي المراسم : وأمّا التروك فهي أن تعتزل المساجد ومسّ ما فيه اسم اللَّه تعالى وكلّ كتابة عظيمة ( انتهى ) .
وفي الوسيلة في عداد المحرّمات : ومس كتابة المصحف والأسماء المعظَّمة ( انتهى ) .
فالذي ذكر فيه أسماء الأنبياء والأئمّة هو الغنية والمراسم والوسيلة بناء على شمول كتابة عظيمة كما في المراسم أو الأسماء المعظَّمة كما في الوسيلة لأسمائهم ( ع ) ولم نجد لهم دليلا واضحا ، وعلى تقدير الإلحاق فالمناسب إلحاق