[ 1 ] ( الثاني ) يحرم عليها مسّ اسم اللَّه وصفاته الخاصّة ، بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو اللَّه .
شرح
[ 1 ] الثاني : يحرم عليها مسّ اسم اللَّه . . إلخ ، قد بيّنا في أحكام الجنب إمكان دلالة قوله تعالى : « لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » ( 1 )( 1 ) الواقعة / 79 .على ذلك كلَّه فإن حرمة مسّ كتابة القرآن بملاحظة أنّه نزل من اللَّه تعالى ، وهذا المعنى موجود في جميع أسماء اللَّه وأسماء الأنبياء ( ع ) فإنّها منزلة من السماء ولا ينتقض بالحديث القدسي فإنّها مترجم عمّا نزل به مضافا إلى عدم ثبوته إلَّا بالخبر الواحد .
ويدلّ عليه سائر ما استدللنا لحرمة ذلك على الجنب لاشتراكهما في كونهما غير متطهرين ، بل وما دلّ على حرمة ذلك على المحدث بالحدث الأصغر كما تقدّم في أحكام الوضوء .
وخصوص ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود ، عن رجل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن التعويذ يعلَّق على الحائض ، قال : لا بأس ، وقال : تقرأه وتكتبه ولا تمسّه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 4 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 585 ..
وما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن التعويذ يعلَّق على الحائض ، قال : نعم ، لا بأس ، قال : وقال : تقرأه وتكتبه ولا يصيبه يدها ، وروي أنّها لا تكتب القرآن ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 585 ..