شرح
والحاصل أنّ ما ذكره الماتن ( ره ) من حرمة العبادات المشروطة بالطهارة ومثّل بالأمثلة الأربعة غير مستقيم على ظاهره لعدم اشتراط الطواف بها في غير الواجب كما مرّ وعدم اشتراط الاعتكاف بها مطلقا ولو كان مراده منها الطهارة من الحدث الأكبر فيكفي الحكم بحرمة اللبث في المساجد والاجتياز في المسجدين .
ويدلّ على حرمة الصلاة والصوم مضافا إلى الإجماع القطعي الروايات المتواترة الواردة في قضاء الصوم دون الصلاة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 41 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 588 .، والواردة في بطلانها إذا حاضت في الأثناء والصوم إذا رأت الدم ولو قبل الغروب ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 48 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 596 .، وقوله ( ص ) : « دعي الصلاة أيام أقرائك » ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 3 ، حديث 4 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 538 .المذكور في كتب العامة ( 4 )( 4 ) عوالي اللآلي : ج 2 ، ص 207 طبع مطبعة سيّد الشّهداء - قم ، ولاحظ ذيله ، وراجع سنن أبي داود : باب المرأة تستحاض إلخ ج 1 ، ص 73 ، رقم 281 .والخاصّة ، وقوله ( ع ) فيما سيأتي : ( لا تحلّ لها الصلاة ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 586 .وغير ذلك .
وعلى حرمة الأخيرين جميع ما دلّ على حرمة لبثها في المساجد ، وعلى الخصوص حرمة الطواف مضافا إلى ما ذكر ما دلّ على حرمة الاجتياز في المسجدين وخصوص الروايات الآتية في أعمال المستحاضة .