مع السيّد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما ، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي .
مسألة 16 - في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تميز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .
فصل
في أحكام الحائض
وهي أمور :
شرح
من تجاوز دمها عن العشرة يسقط هذا النوع الذي عنونه الماتن ( ره ) ولكن على القول بكونها مختارة فالظاهر وجوب تقدير حقّ الزوج كما ذكره في المتن لكون حقّه واجبا عينيا عليها وحقّه تعالى المتعلَّق بها يكون تخييريّا فعند المعارضة يقدّم العيني لعدم المنافاة ، وكذا السيد والأمّة .
( مسألة 16 ) قد تقدّم نظير هذا الفرع في المسألة الخامسة فكأنّه تكرار ، والحمد للَّه .
فصل
في أحكام الحائض
وقد أنهاها الماتن ( ره ) إلى أحد عشر ، ولكن ذكر في المبسوط والجمل والعقود أنّ لها عشرين حكما ، أربعة منها مكروهة . وجعلها في الوسيلة عشرة ، ولكن يظهر بعد التأمّل عدم الفرق بين ما عدّده الماتن ( ره ) وما عدّده الشيخ ( ره )